responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 278
نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول، فإنها-مع الشك- محكومة بالنجاسة[1].

مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام‌

«مسألة 3»: الأقوى طهارة غسالة الحمام[2]و ان ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

-كدم السمك والمذكى-أو النجس كدم الميتة لندرة العلم بكونه من القسم النجس. نعم ان غلبة الدم النجس خارجا مما جعلت أمارة شرعية على النجاسة بمقتضى الموثقة في خصوص موردها، ولا محذور فراجع ما تقدم‌[1]. [1]البلل المشتبهة بدعوى ظهور الروايات-الدالة على انتقاض الوضوء بالبلل المشتبهة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، وعلى انتقاض الغسل بالبلل الخارجة بعد المني وقبل الاستبراء بالبول في نجاسته تلك البلل، تقديما للظاهر على الأصل الا انه يمكن المنع عن دلالتها على ذلك، لأن غايتها الدلالة على الانتقاض دون نجاسة الخارج، وانه بول أو مني. وتوضيح الكلام في ذلك سيأتي في بحث الاستبراء إنشاء اللّه تعالى. [2]غسالة الحمام‌ لا يخفى: أن مقتضى قاعدة الطهارة هو الحكم بطهارة غسالة الحمام إذا شك في نجاستها-كبقية المياه المشكوكة-و ان ظن نجاستها بظن غير

[1]في الصفحة: 47.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست