responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 277
و القول: بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة. ضعيف[1][1]

شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»[2].
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، وبين كون الشبهة لأجل احتمال كون المشكوك من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، كما لا فرق بين أنواع النجاسات. نعم إذا كان هناك دليل أو أصل حاكم على القاعدة بحيث يخرج المشكوك عن كونه كذلك يحكم عليه بالنجاسة بمقتضى الدليل الحاكم، ولا تجري القاعدة المذكورة، لارتفاع موضوعها-و هو الشك على الفرض، كما إذا كان المشكوك النجاسة، أو قامت البينة على نجاسته. [1]الدم المشكوك‌ كما تقدم في المسألة السابعة من نجاسة الدم، وقد ذكرنا هناك انه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات في الحكم بطهارة المشكوك منها. نعم يستثني من ذلك كما تقدم أيضا-خصوص الدم المرئي على منقار جوارح الطيور، فإن الأصل فيه النجاسة، لقوله عليه السّلام في موثقة عمار: «فإن رأيت في مقارة دما فلا توضأ منه ولا تشرب»[3]. مع ان الدم الموجود في منقارها-غالبا-مشكوك الطهارة والنجاسة لاحتمال كونه من القسم الطاهر

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: «ضعيف»«هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور».

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 467 الباب: 37 من أبواب النجاسات، الحديث: 4.

[3]وسائل الشيعة ج 1 ص 230 الباب: 4 من أبواب الأسئار، الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست