responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 273
الشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسّباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس. »[1].
لدلالتها على طهارة جميع الحيوانات الا الكب. ولا يقدح في التمسك بعمومها عدم تعرضها لذكر الخنزير، لثبوت نجاسته بدليل آخر، فيخصص به العموم، ولعله لم يكن مورد ابتلاء السائل، ولذا لم يسئل عنه.
و بالجملة: العام المخصص لم يسقط عن الحجية في الباقي، فيتمسك به في غير ما يثبت فيه التخصيص.
و أما الوزغ فيمكن الاستدلال على نجاسته بـ رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء، فيخرج حيّا، هل يشرب من ذلك الماء، ويتوضأ به؟(منه)قال: يسكب منه ثلاث مرات-و قليله وكثيره بمنزلة واحدة-ثم يشرب منه(و يتوضأ منه)غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه»[2].
و بصحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة، والوزغة، تقع في البئر؟قال: ينزح منها ثلاث دلاء»[3]، وهي ظاهرة في النجاسة، لظهور الأمر بالنزح في نجاسة ما يقع في البئر، وان قلنا بعدم انفعالها بملاقاة النجس. هذا ولكن الأولى ضعيفة

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 226 الباب: 1 من أبواب الأسئار الحديث: 4 وج 3 ص 413 الباب: 11 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار. الحديث: 4.

[3]وسائل الشيعة ج 1 ص 187 الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست