responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 272
و عن المفيد-أيضا-في موضوع آخر من المقنعة، وسلار: القول بنجاسة الأخيرين-الفأرة، والوزغة- وعن ظاهر الصدوقين: القول بنجاسة الوزغ خاصة.
و عن ابن بابويه: القول بنجاسة الفأرة.
بل عن الشيخ في صريح اطعمة الخلاف‌[1]و ظاهر بيعه‌[2]: القول بنجاسة المسوخ كلها، بل عن موضع من تهذيبه: القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.
و الصحيح هو ما أشرنا إليه من طهارة الجميع-كما ستعرف-و عليها جمهور المتأخرين ومتأخري المتأخرين. فنقول: أما الثعلب والأرنب فقد ورد في نجاستها بل نجاسة عامة السباع: مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب، أو شيئا من السباع، حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده»[3].
و لكنها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، ولا جابر لها، لأن الشهرة على خلافها، فالمرجع فيها قاعدة الطهارة. أو عموم: صحيحة البقباق قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة، و

[1]ج 2 ص 538. المسألة 2 من كتاب الأطعمة قال«قده»«مسألة 2: الحيوان على ضربين طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف وما جرى مجراها من البهائم والصيد. والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها. وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس فالنجس الكلب والخنزير فحسب، والباقي كله طاهر. وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب طاهر مطلق، وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس يجرى مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب(الدب)و السباع كلها. ومشكوك فيه، وهو الحمار».

[2]ج 1 ص 587. المسألة 308.

[3]وسائل الشيعة ج 3 ص 462 الباب: 34 من أبواب النجاسات. الحديث: 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست