responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 274
السند[1]. على أنها والصحيحة معارضتان بـ.
صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن الغطاية والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضأ منه للصلاة، قال: لا بأس به. »[2].
فتحمل الاولى على كراهة الانتفاع بما وقع فيه الوزغ، والثانية على استحباب النزع. ومع فرض عدم إمكان الجمع يرجع الى قاعدة الطهارة بعد تساقط المتعارضين.
و أما الفأرة فيدل على نجاستها.
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، فتمشي على الثياب، أ يصلى فيها؟قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء»[3].
و لكن بإزائها ثلاث روايات صحاح تدل على طهارة الفأرة، وهي: صحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السّلام-في حديث. «و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن، وأخرجت قبل ان تموت، أبيعه من مسلم؟قال: نعم، ويدهن به»[4].
و صحيحة سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والكلب، يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا قال: لا بأس‌

[1]و لعل ضعفها بوقوع يزيد بن إسحاق في طريقها فإنه لم ثبت وثاقته، الا انه من رجال كامل الزيارات-ب-79 ح 1 ص 194-فالظاهر انه لا بأس بسندها.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحديث: 1.

[3]وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحديث: 2.

[4]وسائل الشيعة ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست