responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 267
طاهر العين إلا انه لا يبعد دعوى ظهوره في النجاسة أيضا، ولكنه فيما إذا لم يكن هناك قرينة، أو ما يصلح للقرينية على ارادة خلاف هذا الظهور، وفي الروايتين قرينة أو ما يصلح للقرينية على الخلاف، وذلك لدلالة قوله عليه السّلام في الحسنة: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة»على أن الجلل يوجب حرمة أكل الجلاّل عرضا، فيكون من مصاديق الحيوان المحرم أكله الذي لا تجوز الصلاة في شي‌ء منه حتى فضلاته كريقه، وعرقه بناء على ما هو الصحيح المختار عندنا من عدم جواز الصلاة فيما يحرم أكله ولو بالعرض.
خلافا لشيخنا الأستاد«قده»حيث ذهب الى اختصاص المنع بالمحرم الذاتي في رسالته في اللباس المشكوك الا انه قال بالتعميم في تعليقته على المتن، وكيف كان فالمختار عندنا هو التعميم، لإطلاق الحرام على المحرم بالعرض-كما سيأتي في محله-و عليه يكون الأمر بغسل عرق الجلال محفوفا بما يحتمل كونه قرينة تدل على انه من جهة مانعيته عن الصلاة دون نجاسته، فقرينة الصدر-و هي النهي عن أكل لحمه، وشرب لبنه-مانعة عن انعقاد الظهور في النجاسة، فيكون عرق الإبل الجلالّة بل مطلق الجلاّل من مصاديق كبرى ما لا يجوز الصلاة فيه من الحيوان المحرم الأكل.
و من هنا كتبنا في التعليقة: «ان الظاهر طهارة العرق من الإبل الجلالة، ولكن لا تصح الصلاة فيه»بل لا مانع عن العمل بإطلاق الصحيحة في المنع عن عرق مطلق الجلاّل ولو غير الإبل، إذ لا قرينة على العهد كما ذكرنا، كما انه لا موجب لحمل الأمر على الاستحباب، أو الجامع بينه وبين الوجوب، بل ظاهره الإرشاد إلى المانعية بقرينة الصدر، ولا يستلزم خلاف ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب، لعدم القول بنجاسته على المختار أيضا.
و إن شئت فقل: ان مقتضى الأصل طهارة عرق مطلق الجلال، إذ لا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست