responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 268
بل مطلق الحيوان الجلاّل[1]على الأحوط.

دليل على نجاسته، أو نجاسة خصوص عرق الإبل الجلالة سوى الروايتين، وهما إما ظاهرتان في المانعية بقرينة الصدر، أو لا ظهور لهما في النجاسة لذلك، والقدر المتقين منهما بعد فرض إجمالهما الدلالة على المانعية عن الصلاة، لثبوتها على كلا التقديرين-النجاسة وعدمها- [1]عرق الحيوان الجلاّل‌ كما نسب إلى نزهة ابن سعيد، ولم ينقل القول به عن غيره، ويمكن الاستدلال له بـ: صحيحة هشام بن سالم المتقدمة[1]لقوله عليه السّلام فيها: «لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله».
إذ هي مطلقة تشمل غير الإبل، لكن لا قائل بهذا الإطلاق سواه، ومن هنا لم يعمل بظاهرها-كما ذكرنا-فحملوا اللام على العهد-تارة-و الأمر على الاستحباب-أخرى-و الذي يهون الخطب انه قد عرفت آنفا عدم دلالتها على النجاسة رأسا، بل غايته الدلالة على المانعية-فراجع-

[1]في الصفحة: 265.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست