responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 266
على العهد بقرينة شهرة القدماء، فتتحد الروايتان في الدلالة على نجاسة عرق خصوص الإبل الجلالة، وأخرى حملوا الأمر فيها على الاستحباب، أو الجامع بينه وبين الوجوب بقرينة الشهرة المتأخرة، فلا تنافي الحسنة الدالة على وجوب الغسل في خصوص عرق الإبل الجلالة، وكلا الحملين خلاف ظهور اللام في الجنس، والأمر في الوجوب، بل الإرشاد إلى النجاسة في أمثال المقام كقوله عليه السّلام: في حسنة عبد اللّه بن سنان«اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه»[1]و لا موجب للحملين سوى عدم التزام المشهور بظاهر الصحيحة، بل لا خلاف فيه سوى عن ابن سعيد.
و كيف كان فلا يصح الاستدلال بشي‌ء من الروايتين على النجاسة، وذلك لتعلق الأمر بالغسل فيها بنفس العرق دون الملاقي له من الثوب والبدن، ولا يكون ظهور الأول في الإرشاد إلى النجاسة بمثابة ظهور الثاني فيه. توضيح ذلك: ان متعلق الأمر بالغسل قد يكون الملاقي للنجس كقوله عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه»و ظهور هذا الأمر في الإرشاد إلى نجاسة الملاقي كالبول في المثال مما لا ينكر، لظهور الأمر بغسل الثوب الملاقي له في تأثره بملاقاته لا سيما بملاحظة كلمة«من»و لا تأثر الا بتنجسه بها.
و قد يكون متعلق الأمر بالغسل نفس الملاقي كقولنا: اغسل البول من ثوبك وكقوله عليه السّلام في الروايتين: «و ان أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله» اى العرق، فإنه لا ظهور فيه بتلك المثابة في النجاسة، لاحتمال أن يكون الأمر بالغسل من جهة مانعية نفس المغسول-كالعرق-عن الصلاة، وان كان‌

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 405 الباب 8 من أبواب النجاسات. الحديث: 2. 158، فان مفهومه: إذا لم يكن قدر كر ينجسه النجس. وفي اللغة: «نجسه وأنجسه جعله نجسا، ونجس- بالكسر-و نجس-بالضم-كان قذرا غير طاهر ولا نظيف، فهو نجس»لاحظ أقرب الموارد، والمنجد.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست