responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 256
يغتسل[1].

الصورة الثانية-و هي عكس الاولى-فلا مجال فيها للأثر المذكور. لحصول الجنابة قبل فعل الحرام فلا تتحقق بفعله ثانيا، إذ لا معنى للجنابة بعد الجنابة[1]. [1]تيمم الجنب من الحرام‌ الاحتمالات في التيمم بدل غسل الجنابة ثلاثة. أحدها: ان يكون التيمم مبيحا محضا، مع بقاء الجنابة على حالها، وعدم حصول الطهارة به. وعليه يكون عرقه نجسا، لبقاء الجنابة على الفرض.
و لكن يدفعه-و ان قال به بعضهم-انه خلاف صريح الكتاب والسنة لدلالتهما على حصول الطهارة به، أما الكتاب فقوله تعالى‌ { فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. } [2]فان في التعليل بإرادته سبحانه التطهير في التيمم وما سبقه من الوضوء والغسل دلالة على ان الغاية من هذه الثلاثة-خصوصا التيمم الذي كان من الصعب على الاعراب المتكبرين لما فيه من مسح الوجه واليدين بالتراب-الطهارة، لا الحرج والمشقة ليصعب عليهم ذلك، فالتيمم سبب للطهارة-كالوضوء والغسل- بدلالة الآية الكريمة.
و أما السنة فقد ورد في الأخبار ما يشتمل على«ان التراب أحد

[1]و هذا الاحتمال هو الأظهر، لأن موضوع النهي في الروايات هو الجنب أو الجنابة من الحرام، وظاهره نفس الحدث، خصوصا بملاحظة كلمة: «من».

[2]المائدة 5: 6.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست