الصورة الثانية-و هي عكس الاولى-فلا مجال فيها للأثر المذكور. لحصول
الجنابة قبل فعل الحرام فلا تتحقق بفعله ثانيا، إذ لا معنى للجنابة بعد
الجنابة[1]. [1]تيمم الجنب من الحرام
الاحتمالات في التيمم بدل غسل الجنابة ثلاثة. أحدها: ان يكون التيمم مبيحا
محضا، مع بقاء الجنابة على حالها، وعدم حصول الطهارة به. وعليه يكون عرقه
نجسا، لبقاء الجنابة على الفرض.
و لكن يدفعه-و ان قال به بعضهم-انه خلاف صريح الكتاب والسنة لدلالتهما على حصول الطهارة به، أما الكتاب فقوله تعالى
{ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. } [2]فان
في التعليل بإرادته سبحانه التطهير في التيمم وما سبقه من الوضوء والغسل
دلالة على ان الغاية من هذه الثلاثة-خصوصا التيمم الذي كان من الصعب على
الاعراب المتكبرين لما فيه من مسح الوجه واليدين بالتراب-الطهارة، لا الحرج
والمشقة ليصعب عليهم ذلك، فالتيمم سبب للطهارة-كالوضوء والغسل- بدلالة
الآية الكريمة.
و أما السنة فقد ورد في الأخبار ما يشتمل على«ان التراب أحد
[1]و
هذا الاحتمال هو الأظهر، لأن موضوع النهي في الروايات هو الجنب أو الجنابة
من الحرام، وظاهره نفس الحدث، خصوصا بملاحظة كلمة: «من».