responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 255

مسألة 3: الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل‌

«مسألة 3»: الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه، [1]و ان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم‌

ودفعه: ظاهر، لانه لا تعارض بين ماله الاقتضاء وما لا اقتضاء له، لأن النهي عن الصلاة في عرق الجنب من الحرام دال على مانعيته عن الصلاة، كما ان نفي البأس عن الصلاة في عرق الحلال يدل على عدم مانعيته، ومعناه انه لا اقتضاء فيه للمنع، لا انه يقتضي الصحة. وهذا نظير قولنا: «لا تصل في اجزاء ما لا يؤكل لحمه»، و«لا بأس بالصلاة في اجزاء المأكول»فإنه لا معنى للقول بوقوع المعارضة بين الدليلين إذا كان في لباس المصلى جزء من كل منهما، لان مدلول هذا الكلام هو أن اجزاء المأكول لا تقتضي البطلان بخلاف اجزاء غير المأكول فإنها مقتضية له، وهكذا الكلام من حيث الطهارة والنجاسة لو قلنا بدلالة الروايات على نجاسة عرق الجنب من الحرام، فان نفي البأس عن عرق الحلال يدل على طهارته، لا انه يكون مطهرا للبدن، فلا يعارض ما دل على نجاسة عرق الحرام. والحاصل: انه لو قلنا بأن النجاسة أو المانعية من آثار سبب الجنابة فلا يفرق بين تقدم الحرام على الحلال وتأخره عنه، في ترتب الأثر المذكور من دون وجود معارض في البين.
و على الثاني-أي ترتب الأثر على الجنابة المسببة عن الحرام-فلا بد من القول بالفرق بين الصورتين، ففي الصورة الأولى المفروضة في المتن، وهي تقدم الحرام على الحلال، يحكم بترتب الأثر-النجاسة أو المانعية-لتحقق موضوعه، وهو الجنابة من الحرام، ولا أثر للجنابة من الحلال بعد ذلك. وأما

[1]و في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»-فالظاهر عدم نجاسة عرقه. »- «الظاهر ان حكمه حكم العرق قبل التيمم»أى يكون نجسا. والوجه في ذلك كما يظهر مما حررناه-ان التيمم طهارة مبيحة، لا رافعة لحدث الجنابة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست