responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 254

مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال‌

«مسألة 2»: إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه[1]ايضا، خصوصا في الصورة الأولى.

البدن خارج الماء، كالرأس، والرقبة، لأنه به يصدق حدوث ارتماس جميع البدن، لكن هذا ايضا غير ممكن في حق من يعرق في الماء الحار، لانه قبل ارتماس المقدار الخارج من البدن في الماء يكون نجسا بالعرق، فلا بد من تطهيره، أولا، ثم العود الى الغسل، فإذا دخل الماء للتطهير وخرج يعرق ثانيا، وهكذا. الا ان يفرض سرعة ذلك بحيث لا يبقى مجالا للعرق ثانيا. وبالجملة: لو فرض خروج العرق متصلا بحيث لا يتمكن من تخلل تطهير بدنه قبل الغسل يشكل لمثله الغسل بالصب، أو بالارتماس في الماء الحار-بناء على عدم كفاية غسلة واحدة لرفع الخبث والحدث-فلا بد اما من الغسل بالماء البارد إن أمكن، والا فيتيمم. [1]هل النجاسة والمانعية من آثار نفس الحرام الذي هو سبب الجنابة-كالزنا-فتكون الجنابة في الروايات عنوانا مشيرا اليه، أو من آثار الجنابة الحاصلة منه، بان تكون بما هي موضوعا للحكم.
و على الأول لا فرق بين الصورتين في الحكم بنجاسة العرق أو مانعيته، لتحقق السبب المحرم على اى حال، سواء تقدم على الحلال أو تأخر عنه، فالزانى يكون عرقه نجسا ولو تأخر زناءه عن وطي زوجته، لصدق الموضوع-و هو الزنا-في الفرض، وان لم يوجب جنابة جديدة.
و قد يتوهم-على هذا المبنى-وقوع المعارضة بين ما دل على نجاسة عرق الجنب من الحرام، وما دل على طهارته إذا كان من حلال، لان مقتضى الأول نجاسته، أو مانعيته، كما ان مقتضى الثاني طهارته، أو عدم مانعيته، فيقع التعارض، وبعد التساقط-لعدم الترجيح-يرجع الى قاعدة الطهارة، أو أصالة عدم المانعية.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست