responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 253
تقدم إزالة النجاسة على رفع الحدث زمانا فيكفي صبة واحدة، أو ارتماسة واحدة في الماء للغسل والغسل معا إذا نوى غسل الجنابة، فلا محذور حينئذ في الغسل بالماء الحار سواء كان ترتيبيّا، أم ارتماسيّا. الا ان ذلك خلاف ما بنى عليه المصنف«قده»و غيره من عدم كفاية ذلك.
ثم ان المصنف«قده»حاول تصحيح الغسل الارتماسي في الماء الحار، بان يرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل، فيكون دخوله في الماء مطهرا لبدنه، وخروجه أو تحريك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة.
و يشكل ذلك ولو في غير المقام-بابتناءه على كفاية إبقاء الارتماس في الماء وتحريك البدن بنية الغسل، تحت الماء، أو نيته حال الخروج، لكن الصحيح عدمها لان المستفاد من الروايات الواردة في بيان كيفية الغسل اعتبار أحد أمرين، إما صب الماء على البدن‌[1]و إما الارتماس فيه ارتماسة واحدة[2]، وظاهره لزوم إحداث الارتماس لا الأعم من إبقاءه، فالمعتبر في الغسل الارتماسي احداث الارتماس-اى إيجاده مع سبق العدم-فلا يكفي إبقاءه مع النية. نعم لا نمنع صدق حدوث الارتماس بارتماس المقدار الباقي من

[1]كما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: «سألته عن غسل الجنابة؟فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك. ».
الوسائل ج 2 ص 229 الباب: 26 من أبواب الجنابة، الحديث: 1.

[2]كما عن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاءه ذلك، وان لم يدلك جسده».
و نحوها ما عن الحلبي قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزاء ذلك من غسله». الوسائل ج 2 ص 230 و232 الباب: 26 من أبواب الجنابة، الحديث: 5، 12.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست