responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 252

مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس‌

«مسألة 1»: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس[1].
و على هذا فليغتسل في الماء البارد، وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

طارئ. كما ان الزنا-مثلا-حرام في ذاته الا انه قد يطرء عليه عنوان محلل، كالإكراه، والاضطرار، ونحوهما ومن هنا أطلق الحلية على زوجة الابن في قوله تعالى‌ { وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ. } [1]. الشامل بإطلاقه لزوجته حتى في حال الحيض. فالأظهر عدم النجاسة والمانعية لعرق الجنب بوطء الحائض وبقية الموارد المذكورة في المتن [1]العرق حال الاغتسال‌ لبقاءه على الجنابة إلى تمام الغسل، فالعرق الخارج في الأثناء يكون نجسا أيضا-بناء على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام-و عليه يشكل غسله بالماء الحار-بناء على اعتبار طهارة البدن قبل رفع الحدث بالغسل أو الوضوء كما هو خيرة المصنف«قده»[2]، لانه كلما أراد تطهير البدن، بصب الماء الحار عليه أو رمسه في الكثير الحار يعرق ثانيا، فيتنجس بدنه، وهكذا، فلا يتمكن من الغسل.
و اما إذا قلنا بكفاية غسل واحد لرفع الخبث والحدث، وعدم لزوم‌

[1]النساء 4: 23.

[2]كما نبه على ذلك في الشرط الثاني من شرائط الوضوء، وفي المسألة الخامسة من «فصل ان غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري»الا أن سيدنا الأستاد-دام ظله قد فصل في تعليقته في المقامين بين الماء القليل والكثير، والتزم بكفاية غسلة واحدة لرفع الخبث والحدث بالماء الكثير، لعدم انفعاله بملاقاة النجس بخلاف القليل، ومقتضى ذلك صحة الغسل الارتماسي في المقام أيضا، وان كان الماء حارا، لان المفروض حصول الطهارتين برمسة واحدة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست