responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 251
الأقوى ذلك[1]في وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.

الكلمات. [1]أقسام الجنب من الحرام‌ هل تختص النجاسة أو المانعية-على القول بهما-بعرق الجنب من الحرام الذاتي، كالزنا، واللواط، ونحوهما وان صار حلالا بالعرض بإكراه، أو اضطرار، أو نحو ذلك، ويقابله الحلال الذاتي، وان صار حراما بالعرض فلا يحكم بنجاسة عرق الجنب من وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، وفي الظهار قبل التكفير، ونحو ذلك، لان الجنابة في جميع هذه الموارد تكون مما يحل ذاتا وان صار حراما بالعرض أو تعمان الحرام العرضي، بمعنى ان يكون المراد بالحرام ما هو حرام بالفعل ولو لعارض خارجي، ويقابله الحلال كذلك، فيكون عرق الجنب بوطء الحائض، وفي سائر الموارد المتقدم ذكرها نجسا، أو مانعا عن الصلاة، ولا يكون عرق الزاني -مثلا-نجسا، ولا مانعا عنها، لحرمة الأول بالفعل، وحلية الثاني كذلك وان كانت الحرمة في الأول، والحلية في الثاني لجهة عارضة.
ربما يدعى التعميم، تمسكا بإطلاق الحرام والحلال-الواردين في روايتي علي ابن مهزيار وإدريس بن داود المتقدمتين‌[1]-كما قواه في المتن، ولكن الظاهر انصرافهما إلى الحرمة والحلية الذاتيتين، لظهور إسناد الحرمة أو الحلية إلى فعل في كونه بنفسه حراما أو حلالا لا بسبب أمر خارج، فالزنا يكون حراما في نفسه، واما وطء الحائض فهو حرام بالحيض، وهو عنوان‌

[1]في الصفحة: 246-247.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست