responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 250
سواء خرج حين الجماع[1]أو بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا، أو غيره كوطء البهيمة، أو الاستمناء، أو نحوهما مما حرمته ذاتية، بل‌

الصراحة-على عدم نجاسة عرق الجنب مطلقا وان كان من حرام.
و منه يظهر استبعاد مانعيته عن الصلاة أيضا، إذ لم يعدّوا من موانع الصلاة هذا العرق، ولم يتعرضوا لرواياته في ذاك الباب، كما لم يعرف ذلك أصحاب الأئمة السابقين على الإمام الهادي عليه السّلام مع انه لم يرد-و لا رواية واحدة معتبرة في ذلك عدا هذه الروايات التي مرجعها إلى رواية، أو روايتين، صادرتين عن الهادي عليه السّلام في مقام الاعجاز، ويحسن الحمل على أدنى فرق بين الصورتين، بحمل النهى على الكراهة، فيكره الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام، دون الحلال.
فتحصل: انه لا يمكن الالتزام بالمانعية فضلا عن النجاسة، لعدم دليل يعتمد عليه سندا أو دلالة، وان كان الاجتناب عنه في الصلاة أحوط، بناء على انجبار ضعف الروايات بعمل القدماء، إذ غايتها الدلالة على المانعية دون النجاسة. [1]لتحقق الجنابة بمجرد التقاء الختانين، فلا يعتبر الإنزال في تحقق موضوع النجاسة، على القول بها. واما العرق قبل الجماع فخارج عن الموضوع رأسا، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا جنابة قبل الجماع، فلا يندرج في موضوع النجاسة حتى يقال بخروجه عن الإطلاق، كما في بعض‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست