responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 249
عدم إمكان الالتزام بالمنع إلى الأبد.
مندفع: بعدم الإطلاق إلا مع بقاء موضوعه، فإذا زال العرق-و لو بالجفاف-ارتفع النهي أيضا، كما في قولنا: «لا تصل في الثوب الذي فيه اجزاء غير المأكول»فلا يشمل الإطلاق ما بعد الجفاف إلا إذا بقي أثره، بحيث يقال: انه عرق جاف، كما يتفق ذلك في أيام الصيف، واما إذا زال العرق، بحيث انعدم عرفا فلا نهى عن الصلاة في ذاك الثوب.
و اما مرسلة علي بن الحكم فهي انما تدل على نجاسة بدن الجنب من الحرام لا عرقه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، كما لا يمكن الالتزام بنجاسة ولد الزنا المذكور فيها ايضا، فلا بد من حملها على التنزه عن غسالة الحمام لأجل الخباثة المعنوية الموجودة في هؤلاء، وفي الناصب، وان كان هذا الأخير نجسا، كما تقدم. فالإنصاف أن شيئا من هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام، ولا مانعيته عن الصلاة، لضعف السند، أو الدلالة.
و مما يبعد القول بنجاسة العرق المذكور: خفاء الحكم المزبور الى زمان الهادي عليه السّلام، حيث انه لم يرد السؤال في الروايات عن عرق الجنب من الحرام، بالخصوص بل سئل الراوي عن عرق مطلق الجنب، وهذا مما يكشف عدم معهودية نجاسته الى زمان العسكري عليه السّلام مع عموم الابتلاء به. لا سيما إذا عممنا الحكم للحرام العرضي كوطء الحائض ونحوه، مع انه قد شاع بيان الأحكام في زمان الصادقين عليهما السّلام.
هذا مضافا الى روايات كثيرة[1]تدل بإطلاقها-القريب من‌

[1]كما عن على بن حمزة قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر، عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما ارى به بأسا. قال: انه يعرق حتى لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللّه عليه السّلام في وجه الرجل، فقال: ان أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه به»الوسائل ج 3 ص 445 الباب: 27 من النجاسات، الحديث: 4. ولا يخفى انه لو كان عرقه من جنابة الحرام نجسا لكان على الامام عليه السّلام بيانه مع إطلاق السؤال، ولم تكن المبالغة من السائل في سئواله موجبة لانزجار الامام عليه السّلام، بل كانت مقتضية لبيان الحكم على وجه التفصيل.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست