responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 189
من الاختلاف فيها بين الطبقات، وأن المشهور بين متأخري المتأخرين الطهارة.
و مما يؤيد القول بالطهارة: ذكر أصحاب الحديث-كصاحبي الوافي والوسائل-روايات العصير في باب الأطعمة والأشربة دون باب النجاسات، فلو كان العصير العنبي كالخمر من النجاسات لنقلوا رواياته في أبوابها. وكيف كان فيكفي للحكم بالطهارة عدم الدليل على النجاسة، للرجوع إلى قاعدة الطهارة حينئذ، فلا بد للقائلين بالنجاسة من إقامة الدليل.
و استدلوا على نجاسته بوجوه: الوجه الأوّل: الإجماع، كما حكي دعواه عن بعض، فإن المحكي من كلام كنز العرفان ان العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال، وبعد غليانه واشتداده نجس حرام، وذلك إجماع من فقهائنا، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام إجماعا منا. وأمّا النجاسة، فعند بعضنا انه نجس، وعند آخرين أنه طاهر.
و فيه: ان الإجماع المنقول ليس بحجة، خصوصا في أمثال المقام الظاهر فيه الخلاف، هذا أولا. وثانيا: يحتمل ان يكون مراده بالاشتداد: الشدة المطربة، كما يدل عليه ما بعده من التفصيل بين الحرمة والنجاسة إذا غلى ولم يشتد.
الوجه الثاني: ما دل من الروايات‌[1]على نجاسة مطلق المسكرات.
و فيه أولا: ان الغليان لا يستلزم الإسكار، فالدليل أخص من المدّعى. وثانيا: انه قد عرفت عدم تمامية الدليل على نجاسة مطلق المسكرات، نعم لا كلام في حرمته بالغليان وان لم يكن مسكرا، كما ذكرنا، إلاّ

[1]المتقدمة في صفحات 177-178.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست