responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 188

(مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي‌

(مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي[1]إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وان كان الأقوى طهارته. نعم لا إشكال في حرمته.

[1]العصير العنبي‌ أي في الحرمة والنجاسة.
أما الحرمة فمما لا اشكال ولا خلاف فيها. وتتحقق الحرمة بمجرد الغليان، ولا يعتبر فيها الاشتداد بمعنى آخر غيره، كالثخن، والإسكار، وترتفع الحرمة بذهاب الثلثين، ولا كلام لنا في المقام في ذلك.
و أما النجاسة: فعن المستند-عند نقل الأقوال في المسألة-ان المشهور بين الطبقة الثالثة-يعني طبقة متأخري المتأخرين، ومراده بهم الشهيد ومن بعده-الطهارة، وبين الطبقة الثانية-أي المتأخرين-النجاسة، وأما الطبقة الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم، فالمسألة ذات قولين مشهورين.
و عليه فدعوى الإجماع على النجاسة-كما عن بعضهم-واضح المنع. كما أن دعوى الشهرة عليها على الإطلاق لا يخلو عن إشكال، لما حكى‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست