responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 190
أنها أجنبية عما نحن بصدده.
الوجه الثالث: ما دل من الروايات‌[1]على أنه لا خير في العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، بدعوى: أنه لو كان طاهرا لكان فيه الخير.
و فيه: أن الظاهر منها هو نفي الخير المطلوب منه، وهو الشرب خاصة، إذ لم يعد العصير العنبي لغيره من الانتفاعات المشروطة بالطهارة، كرفع الحدث والخبث، فتدل على حرمته فقط، إذ يكفي في نفي الخير فيه من جهة الشرب مجرد الحرمة وإن لم يكن نجسا.
الوجه الرابع: ما دل من الروايات‌[2]على مقاسمة إبليس عليه‌

[1]كرواية أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن الطلاء فقال: ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير». الطلاء ما طبخ من عصير العنب، ضعيفة بعلي بن أبي حمزة.
و مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته، أ يشربه صاحبه؟فقال: إذا تغير عن حاله، وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه». الوسائل: الباب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: 6، 7.

[2]كرواية أبي الربيع الشامي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أصل الخمر، كيف كان بدء حلالها وحرامها، ومتى اتخذ الخمر؟فقال: ان آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فانزل اللّه عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليها حائطا، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟قال: فقال إبليس: إنهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا اليه قص آدم قصته، فأخذ روح القدس ضغثا من نار، فرمى به عليهما، والعنب في أغصانهما حتى ظن آدم انه لم يبق منه، وظن إبليس مثل ذلك. قال: فدخلت النار حيث دخلت، وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقي الثلث، فقال الروح: اما ما ذهب منهما فحظ إبليس، وما بقي فلك يا آدم». وهو في حكم الضعيف، لعدم ثبوت وثاقة أبى الربيع، وكذلك خالد بن نافع الذي في سندها.
و موثقة سعيد بن يسار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان إبليس نازع نوحا في الكرم فأتاه جبرئيل فقال له ان له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف، فلم يرض فطرح عليه جبرئيل نارا، فأحرقت الثلثين، وبقي الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح حلال».
الوسائل: الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: 2، 5. ونحوهما الحديث: 4، 10، 11 الباب نفسه.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست