responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 187
و أما نجاسته فقد ادعى عدم الخلاف-بل الإجماع-على نفيها، كما هو الصحيح. وذلك لأنه إن كان المستند في الحكم بنجاسة المسكرات المائعة الإجماعات المحكيّة فلا ريب في عدم شمولها للجوامد، كيف وقد حكى الإجماع على طهارتها، ولم ينقل القول بالنجاسة من أحد.
و إن كان المستند فيه دعوى صدق الخمر حقيقة على كل مسكر، إما حقيقة لغوية أو شرعية-كما ادعاها صاحب الحدائق«قده»بدعوى: أنها لا تختص بالمتخذ من العنب-فلا ريب في عدم صدق الخمر على المسكرات الجامدة، كالبنج والحشيش، لانه على فرض التعميم لكل مسكر تختص بالمشروبات المسكرة، ولا تعم المأكولة، وإن عرضها الميعان بالامتزاج بالماء ونحوه، لتفسير اللغويين للخمر بالشراب المسكر، كما هو المؤيد بالفهم العرفي، إذ لا يصح عندهم إطلاق الخمر على البنج ونحوه قطعا.
و إن كان المستند في نجاسة عموم المسكرات المائعة قوله عليه السّلام: «كل مسكر خمر»[1]، فقد يتوهم: أن مقتضى عموم التنزيل نجاسة مطلق المسكرات وإن كانت جامدة.
و لكنه يندفع أولا: بضعف سند هذه الرواية، كما تقدم‌[2]. وثانيا بإمكان إرادة التنزيل من حيث الحرمة التي هي أظهر أوصافها دون نجاستها التي كانت في عصر الصادقين عليهما السّلام من أوصافها الخفيّة التي اختلفت فيها الروايات.
و ثالثا: أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو إرادة التنزيل في خصوص المسكرات المائعة، لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع‌[3].

[1]المتقدم-في ص 184-في رواية عطاء بن يسار.

[2]في الصفحة: 180.

[3]قد يقال: ان مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام في موثق عمار: «و لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر حتى يغسل»المتقدم في تعليقة ص 167، وكذا رواية عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟فقال: لا واللّه، ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب». المتقدمة في تعليقة ص 168 عدم الفرق بين المائع والجامد.
لكنه يندفع: بمعارضتهما بما دل على طهارة المسكر بإطلاقه، كموثق ابن بكير قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يثيب الثوب؟فقال: لا بأس به»المتقدم في تعليقة ص 169، ومع التساقط بالمعارضة يرجع الى قاعدة الطهارة، إلا فيما دل على نجاسة المسكرات المائعة غير هذه الروايات. على أن رواية ابن حنظلة ظاهرة في المسكر المائع.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست