responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 186
و ان صار جامدا بالعرض[1] لا الجامد[2]-كالبنج-و ان صار مائعا بالعرض‌

عن قوة، لا سيما إذا شك في كونها مسكرة، وان كان الاحتياط حسنا. [1]إذا جف الخمر أو المسكر المائع بحيث زال وانعدم رأسا فلا موضوع كي يحكم بنجاسته، نعم يجب تطهير إنائهما، وهذا ظاهر.
و أما إذا لم يوجب الجفاف زوال العين وصار كـ«الربّ»أو عرضه الانجماد كما ينجمد الماء ثلجا-فيبقى على النجاسة، لفرض بقاء الاسم، فيشمله الإطلاق، ومعلوميّة عدم كون الجفاف أو الانجماد من المطهّرات-كما في البول الجامد-و إن شئت فقل: إن مقتضى إطلاق الأدلة عدم اعتبار الميعان بقاء وإن اعتبر حدوثا.
و هذا من دون فرق بين بقاء الإسكار مع الانجماد أو الجفاف وعدمه، لأن زوال الإسكار أيضا لا يكون من المطهّرات، فان المادّة الباقية بعد زوال المادّة«الكحلية»الموجبة للإسكار كانت جزء من النجس، فتبقى على نجاستها ما لم يعرض عليها مطهّر شرعي. ولو فرض الشك في صدق الموضوع، أو انصراف الأدلة عما عرضه الانجماد أوزال عنه الإسكار، فالاستصحاب كاف في بقاء النجاسة، لبقاء الموضوع العرفي الذي هو المناط في جريان الاستصحاب، وان شك في بقاء الموضوع بعنوانه المعلق عليه في الأدلة الشرعية. [2]المسكر الجامد لا إشكال-كما لا خلاف-في حرمة المسكر الجامد بالأصالة كالمسكر المائع، لما في جملة من الروايات‌[1]من أن اللّه سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرّمها لعاقبتها.

[1]وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست