responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 185
نعم لا يبعد دعوى ظهور التنزيل بلحاظ النجاسة في: رواية عطاء بن يسار عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر»[1].
فان عطف الجملة الثانية أعني قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر»على الجملة الأولى يقتضي أن يكون التنزيل من غير جهة الحرمة للتصريح بها في الجملة الاولى، وإلا لزم التكرار. إلا أن يكون ذلك من باب التأكيد، وهو على خلاف الأصل.
و الذي يهون الخطب أنها ضعيفة السند[2]لا يمكن الاعتماد عليها.
فقد تحصل من جميع ما ذكرناه: أنه ليس هناك ما يدل على نجاسة المسكر بعنوانه على سبيل الإطلاق، فالمادة المعروفة بـ«الكل»المتخذة من الأخشاب وغيرها لا يمكن الحكم بنجاستها: لعدم صدق عنوان الخمر عليها، وان قيل إنها مسكرة. كما أن المادّة المتخذة من نفس الخمر بالتبخير التي تكون عرق الخمر في الحقيقة لا تكون محكومة بالنجاسة، لاستحالة الخمر إلى البخار، وهي تقتضي الطهارة-كما في بخار البول وغيره من النجاسات-فما لم يلاقيها الخمر أو نجس آخر تكون محكومة بالطهارة وإن كانت مسكرا.
هذا كله مقتضى القاعدة والصناعة العلمية، إلا أن الإجماع التقديري المتقدم، والشهرة الفتوائية على نجاسة مطلق المسكرات المائعة يمنعاننا عن الحكم بالطهارة في المسكرات التي يتعارف شربها، ونقول بالاحتياط اللازم فيها[3]. وأما التي لم يتعارف شربها كالاسبيرتو-فالحكم بطهارتها لا يخلو

[1]وسائل الشيعة: الباب: 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 5.

[2]لان عطاء بن يسار-كما في جامع الرواة-أو عطاء بن مياد-كما في تنقيح المقال- مهمل. كما أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الواقع في طريقها امامى مجهول، وكذا أبوه.

[3]و من هنا ذكر دام ظله في تعليقته على قول المصنف«قده»-بل كل مسكر مائع بالأصالة»-فيه اشكال، والاجتناب أحوط. ».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست