responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 184
نجاسة مطلق المسكر وإن لم يكن خمرا أو نبيذا مسكرا[1].
الوجه الخامس: الأخبار الدالة على تنزيل مطلق المسكر منزلة الخمر، وان ما كان عاقبتها عاقبة الخمر فهو خمر[2].
و الجواب عنه: أن الظاهر منها أن التنزيل إنما يكون بلحاظ الحرمة دون النجاسة، لانصراف التنزيل إلى أظهر الخواص، ومن الظاهر أن النجاسة لم تكن من الآثار الظاهرة للخمر، كيف وقد وقع الخلاف فيها قديما وحديثا، بل لعلها لم تكن معلومة في عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم، وكذا المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، كما يشهد بذلك اختلاف الروايات، بل النجاسة من الآثار الخفية التي لا يمكن حمل التنزيل بلحاظها. على أن في نفس تلك الروايات ما يكون قرينة على التنزيل بلحاظ الحرمة.

[1]على أن الاخبار في النبيذ المسكر أيضا متعارضة كالخمر، فإنه يدل على طهارته عدة من الروايات: كموثقة ابن بكير، وصحيحة على بن رئاب المتقدمتان في تعليقة ص 169 ورواية أبي بكر الحضرمي. قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه؟قال: نعم. قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب، أشرب منه؟قال: نعم، ان النبيذ حلال، وان أصل الخمر حرام»-الوسائل: ج 3 ص 471: الباب 38 من أبواب النجاسات. الحديث: 9.
و مقتضى القاعدة بعد التساقط وان كان هو الرجوع الى قاعدة الطهارة، الا ان مقتضى صحيحة على بن مهزيار المتقدمة في ص 173 الموجبة لتقديم أخبار نجاسة الخمر-كما ذكر في المتن-هو تقديم أخبارها في النبيذ المسكر أيضا، لقول أبى عبد اللّه عليه السّلام-بانفراده-فيها: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ-يعنى المسكر-فاغسله ان عرفت موضعه. ».

[2]كصحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن الماضي عليه السّلام قال: «ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر».
و عنه أيضا عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر»-الوسائل: الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1، 2 ولا يبعد اتحاد الروايتين.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست