responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 166
بالرجس هو القبيح، المعبر عنه بالفارسية بـ: «پليد وزشت». والمشهور بين أهل اللغة: ان الرجس هو المأثم، فالمراد بالاجتناب عن المذكورات ترك استعمالها بحسب ما هو المتعارف منها.
و أما الإجماع المستدل به في كلام بعضهم على النجاسة فالمنقول منه ليس بحجة، والمحصل غير حاصل. كيف!و قد ذهب جمع من أكابر الأصحاب القدماء-كالصدوق وغيره-و المتأخرين-كالأردبيلي وغيره- إلى القول بالطهارة، كما أشرنا إليه.
فالعمدة هي الروايات، وهي على طائفتين متعارضتين: الطائفة الأولى: الروايات الدالّة على نجاسة الخمر، وهي كثيرة[1] لعلها تبلغ حد الاستفاضة أو التواتر على أن فيها الصحاح والموثقات، فلا مجال للمناقشة فيها سندا أو دلالة، فإنه لا قصور في دلالتها على اختلاف مضامينها وإن اختلفت في مراتب القوّة. ففي بعضها: الأمر بغسل الثوب الّذي أصابه الخمر أو نبيذ مسكر[2].

[1]و في الجواهر-ج 6 ص 7 طبعة النجف الأشرف-أنها تقرب من عشرين حديثا.

[2]كصحيح على بن مهزيار المروية في وسائل الشيعة ج 3 ص 468 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحديث: 2. ويأتي ذكرها في المتن.
و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ مسكر، فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت فيه فأعد صلاتك»الباب المتقدم، الحديث: 3.
و رواية أبي جميلة البصري قال: «كنت مع يونس ببغداد، وانا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه، فقفز، فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمد، أ لا تصلى؟قال: فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته، أو شي‌ء ترويه؟فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع. فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله». وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث 8. روى قطعة منها. ورواها في الوافي ج 1 م 4 ص 33. وهي ضعيفة بالإرسال وبابي جميلة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست