responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 165
«التاسع»الخمر[1]

[1]نجاسة الخمر اختلف الأصحاب في نجاسة الخمر، فالمشهور بين أكثر علمائنا- قديما وحديثا-هو القول بالنجاسة حتّى أنه حكى عن المرتضى«قده»أنه قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم. »و قد ذهب إلى القول بالطهارة بعض القدماء-كالصدوق ووالده في الرسالة، والجعفي، والعماني-بل يظهر من بعض الأخبار[1]وجود القول بالطهارة بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهم السّلام وقد ذهب جمع من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي، وصاحب المدارك والذخيرة، والمحقق الخوانساري، إلى القول بالطهارة أيضا مع تردد من بعضهم.
و منشأ الاختلاف إنما هو اختلاف الروايات، وطريق علاجها جمعا أو طرحا، وهي العمدة في المقام. إذ الكتاب العزيز لا دليل فيه على النجاسة، لأن قوله تعالى‌ { إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ } [2]لا دلالة له عليها، لأن المراد بالرجس ليس هو النجس بمعناه الشرعي المصطلح-كما نسب إلى بعض أهل اللغة-إذ لو سلم ذلك لما أمكن إرادته في خصوص الآية الكريمة، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده، لوقوعه خبرا عن الجميع، ولا معنى لنجاسة الميسر، لأنه من الأفعال، ولا معنى لنجاسة الفعل. كما أنه لا قائل بنجاسة الأنصاب والأزلام ودعوى: كونه خبرا عن خصوص الخمر مع الالتزام بتقدير شي‌ء آخر بالنسبة إلى البقية لا شاهد عليها، لشهادة السياق باتحاد الجميع من حيث الحكم. فالمراد

[1]كصحيحة على بن مهزيار المروية في وسائل الشيعة: ج 3 ص 468 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحديث: 2.

[2]المائدة: 5: 92.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست