responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 167
و بغسل إناء الخمر مطلقا، أو ثلاث مرات‌[1]، أو سبع‌[2]. والأمر في هذه إرشاد إلى النجاسة.
و في بعضها: النهى عن الصلاة في الثوب الّذي أصابه خمر حتّى يغسله‌[3].
و الأمر بالإعادة إذا صلّى فيه‌[4].

[1]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح، أو إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات. وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 1. ج 3 ص 494 الباب 51 من النجاسات، الحديث: 1.

[2]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام«في الإناء يشرب فيه النبيذ؟قال: تغسله سبع مرات»-وسائل الشيعة: الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 والباب 35 منها الحديث 2-

[3]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام في حديث«و لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل»-وسائل الشيعة: الباب 35 من الأشربة المحرمة. الحديث: 2. وج 3 ص 470 الباب 38 من النجاسات. الحديث: 7.
و كرواية خيران الخادم المروية في الباب المتقدم. الحديث: 4.

[4]كما في صحيحة على بن مهزيار-في حديث-عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ-يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وان صليت فيه فأعد صلاتك. »-وسائل الشيعة ج 3 ص 469 الباب 38 من أبواب النجاسات.
الحديث: 2.
و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت فيه فأعد صلاتك»-الباب المتقدم الحديث: 3-

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست