و بغسل إناء الخمر مطلقا، أو ثلاث مرات[1]، أو سبع[2]. والأمر في هذه إرشاد إلى النجاسة.
و في بعضها: النهى عن الصلاة في الثوب الّذي أصابه خمر حتّى يغسله[3].
و الأمر بالإعادة إذا صلّى فيه[4].
[1]كموثق
عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح
أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟قال: إذا غسل فلا بأس. وعن
الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟قال: إذا غسل فلا بأس.
وقال في قدح، أو إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه
أن يصب فيه الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات. وسائل
الشيعة: الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 1. ج 3 ص 494 الباب 51
من النجاسات، الحديث: 1.
[2]كموثق عمار عن الصادق عليه
السّلام«في الإناء يشرب فيه النبيذ؟قال: تغسله سبع مرات»-وسائل الشيعة:
الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 والباب 35 منها الحديث 2-
[3]كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام
في حديث«و لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل»-وسائل الشيعة: الباب
35 من الأشربة المحرمة. الحديث: 2. وج 3 ص 470 الباب 38 من النجاسات.
الحديث: 7.
و كرواية خيران الخادم المروية في الباب المتقدم. الحديث: 4.
[4]كما في صحيحة على بن مهزيار-في
حديث-عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو
نبيذ-يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وان
صليت فيه فأعد صلاتك. »-وسائل الشيعة ج 3 ص 469 الباب 38 من أبواب
النجاسات.
الحديث: 2.
و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ
مسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت فيه
فأعد صلاتك»-الباب المتقدم الحديث: 3-