responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 159
و أما مع النصب، أو السب[1]للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.

(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر

(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر، وان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام[2]

[1]قد تقدم الدليل على نجاسة الناصب. وأما السابّ لهم عليهم السّلام فان كان عن نصب وعداوة فهو نجس، لكونه ناصبيّا حينئذ. وأما إذا لم يكن كذلك بل كان بداع آخر، سواء كان مواليا أو غير مبغض، فلا دليل على نجاسته. وإن وجب قتله، ووجوب القتل لا يلازم النجاسة، كما في مرتكب الكبيرة في المرة الثالثة أو الرابعة، وغيره. فالسب من حيث هو لا يوجب النجاسة. [2]المشكوك إسلامه‌ المشكوك كفره وإسلامه إذا كان مسبوقا بالإسلام ولو تبعا-كما إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما-استصحب إسلامه، لما ذكرنا سابقا من أن خروجه عن الإسلام-حينئذ-متوقف على الإنكار والجحود، فما لم يعلم جحده فهو محكوم بالإسلام، ويترتب عليه آثاره، من الطهارة، وجواز النكاح، والإرث ووجوب التجهيز، وغيرها. وإذا كان مسبوقا بالكفر- ولو تبعا-كما إذا كان متولدا من كافرين وشك في إسلامه استصحب كفره، لأن خروجه عن الكفر حينئذ يتوقف على الإقرار بالشهادتين-كما سبق-فما لم يعلم إقراره فهو محكوم بالكفر، ويترتب عليه آثاره، من النجاسة وغيرها.
و أما إذا لم تعلم حالته السابقة من الإسلام والكفر-و لو التبعي-فلا يحكم بإسلامه ولا كفره. وأما بالنسبة إلى الأحكام فلا بد من التفصيل بين
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست