responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 158
الأخبار الدالّة على كفاية الشهادتين في تحقق الإسلام، والسيرة على المعاملة معهم معاملة الطهارة، والوجهان آتيان في باقي فرق الشيعة أيضا.
فتلخص: ان الصحيح هو الحكم بإسلام جميع الفرق المخالفة للإمامية-السنة وغيرهم-و طهارتهم، وان كانوا بحكم الكفار في الآخرة. إلاّ إذا انطبق عليهم أحد العناوين النجسة[1].

[1]و هناك روايات دلت على ان الزيدية والواقفية بمنزلة النصاب وقد اعتمد عليها صاحب الحدائق«قده»-في ج 5 ص 189 طبعة النجف الأشرف-في الحكم بنجاسة سائر الفرق من الشيعة لما بنى عليه من نجاسة المخالفين بضميمة ان من أنكر واحدا منهم كان كمن أنكر الجميع.
مثل ما رواه الكشي عن ابن أبى عمير عمن حدثه قال: «سألت محمد بن على الرضا عليه السّلام عن هذه الآية-وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟، قال: نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب»-رجال الكشي طبعة دانشگاه مشهد ص 229 ح 411.
و ما وراه عن منصور عن الصادق على بن محمد بن الرضا عليه السّلام: «ان الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة عنده سواء»-المصدر المتقدم ص 229 ح 410- وما رواه عن عمر بن يزيد قال: «دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فحدثني مليا في فضائل الشيعة، ثم قال: ان من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. فقلت: جعلت فداك، أ ليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرأون من عدوكم؟قال: نعم. قلت: جعلت فداك، بين لنا نعرفهم، فلعلنا منهم. قال: كلا يا عمر ما أنت منهم، انما هم قوم يفتنون بزيد، ويفتنون بموسى عليه السّلام»المصدر المتقدم ص 459 ح 869.
و ما رواه القطب الراوندي في كتاب الخرائج عن أحمد بن محمد بن مطهر قال: «كتب بعض أصحابنا الى أبى محمد عليه السّلام من أهل الجبل يسأله عمن وقف على أبى الحسن موسى عليه السّلام أتولاهم أم أتبرّأ منهم؟فكتب: لا تترحم على عمك لا رحم اللّه عمك وتبرأ منه، أنا الى اللّه بري‌ء منهم فلا تتولهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، { وَ لاََ تُصَلِّ عَلى‌ََ أَحَدٍ مِنْهُمْ مََاتَ أَبَداً } ، من جحد اماما من اللّه تعالى، أو زاد اماما ليست إمامته من اللّه كان كمن قال ان اللّه ثالث ثلاثة. ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا. »-وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث: 40- ولا بد من حمل هذه الروايات على تنزيل الفرق الضالة من الشيعة منزلة النصاب أو الكفار في عذاب الآخرة، لما عرفت من دلالة الروايات الكثيرة على كفاية الإقرار بالشهادتين في الإسلام، والطهارة، مضافا الى السيرة على طهارتهم. على أن هذه الروايات كلها ضعاف.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست