responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 160
الطهارة وغيرها من أحكام الإسلام، فيحكم بطهارته، لقاعدتها، لا لكونه مسلما. وأما سائر أحكام الإسلام، من الإرث، وجواز النكاح، ووجوب التجهيز، ونحوها فلا يجري في حقه، لعدم ثبوت موضوعها إذ لا دليل على إسلامه.
و قد يتوهم: أن مقتضى استصحاب عدم الإسلام ثبوت الكفر، بدعوى: ان التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة، فالكفر عبارة عن عدم الإسلام ممن شأنه أن يكون مسلما، فإذا أحرز قابلية المحل بالوجدان لكونه بالغا عاقلا فقد أحرز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
و يندفع: بان الكفر وإن كان من قبيل العدم والملكة، إلاّ أنه ليس مركبا من أمرين، العدم وقابلية المحل-كما يوهمه ظاهر العبارة-حتّى يقال بان العدم يحرز باستصحابه أزلا، وقابلية المحل وجدانية فرضا وبهما يحرز تمام الموضوع بل المراد انه عدم خاص-و هو المقيد بقابلية المحل-و يكون من البسائط، وإنما يعبّر عنه بالعدم والملكة لضيق التعبير، كما هو الحال في جميع ما كان من هذا القبيل، كالعمى، فإنه عبارة عن عدم البصر في المحل القابل، والمراد أنه عدم خاص يكشف عنه التعبير بالعدم والملكة، لا أنه مركب منهما، كي يجري استصحاب عدم البصر أزلا، وبضمه إلى القابلية المحرزة بالوجدان يحكم بكونه أعمى.
و بالجملة: الكفر عبارة عن عدم خاص، فلا يجري استصحاب عدمه الأزلي، لعدم وجود حالة سابقة له حينئذ.
هذا إذا كان الكفر أمرا عدميا، وأما إذا قلنا بأنه أمر وجودي فاستصحاب عدم الإسلام لإثباته يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست