(مسألة 3): غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين
(مسألة 3): غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون[1]
ليس له معنى محصل معقول. وكيف كان فهو لا يوجب الكفر، لعدم استلزامه إنكار الواجب تعالى وتقدس. [1]حكم المخالفين. وباقي فرق الشيعة لا بأس بالتكلم في مقامين. الأوّل: في حكم المخالفين. الثاني: في حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة.
أما الأوّل: فقد وقع الكلام فيه بين الأعلام في أن إنكار الولاية هل يكون
كإنكار الرسالة موجبا للكفر والنجاسة، أو أنه لا يوجب إلاّ الخروج عن
الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته؟ قال صاحب الحدائق[1]«قده»:
«إن المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم،
وخصّوا الكفر والنجاسة بالنواصب، كما أشرنا إليه في صدر الفصل. وهو عندهم
من أظهر عداوة أهل البيت عليهم السّلام والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين
هو الحكم بكفر هم ونصبهم ونجاستهم، وهو المؤيّد بالروايات الإمامية. ».
و قد أصرّ هو«قده»على اختيار هذا القول أشدّ الإصرار، ونسبه إلى جمع من الأصحاب، كالسيّد المرتضى«قده»و غيره من الأعلام.
و ما يمكن أن يستدل به على كفرهم ونجاستهم وجوه ثلاثة: الأول: الأخبار
البالغة حد الاستفاضة أو التواتر، الدالّة على كفر المخالفين، وقد حكى
أكثرها في الحدائق[2].