responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 125
و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا[1]على وجه مطابق لأصل الطهارة.

ويندفع: بان ولد الزنا ولد لأبويه لغة، وعرفا، بل وشرعا. أما العرف واللغة فلأن المراد بالولد فيهما هو المخلوق من ماء الرجل أو المتكون في بطن الام. وأما شرعا فلانه لم يرد دليل شرعي على نفي الولديّة في ولد الزنا، وإنّما نفي عنه الإرث خاصة، وقد ورد نظيره في الولد القاتل لأبيه، أو من كان رقا، أو كافرا، حيث لا توارث بينهما في هذين الموردين أيضا، ونفي التوارث لا يلازم نفي الولدية من سائر الجهات. وأما قوله عليه السّلام في عدّة روايات: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[1]. فهو حكم ظاهري في مقام الشك في أن الولد من الزوج أو الزنا، لا حكم واقعي في مقام بيان الواقع. فلو تم إجماع على نجاسة ولد الكافر تبعا فمقتضى إطلاق معقده عدم الفرق بين الولد الحلال أو الحرام. [1]قد عرفت أن المستند في النجاسة التبعية لولد الكافر إنما هو الإجماع، والقدر المتيقن منه إنما هو المتولد من كافرين، وأما المتولد من مسلم وكافر فلا يشمله الإجماع على النجاسة، لو لم يكن منعقدا على خلافه، كما عن بعض. ولا أقلّ من الشهرة على الطهارة. وهذا من دون فرق بين أن يكون عن زنا من الطرفين، أو من طرف واحد، سواء المسلم أو الكافر، لأن نفي الولد-كما عرفت-إنما يختص بالإرث، دون سائر الأحكام، فنفي ولديته عن المسلم الزّاني بلحاظ الإرث لا يوجب نفي ولديته عنه بلحاظ آخر، ولا يلحقه بالكافر، فالمرجع فيه مطلقا قاعدة الطهارة.

[1]وسائل الشيعة ج 21 ص 173 الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث: 2، 3، 4، 7.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست