responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 124
و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال، أو من الزنا، [1]و لو في مذهبه.

الإسلام في الطهارة وسائر الأحكام. وقال تعالى‌ { قََالَتِ اَلْأَعْرََابُ آمَنََّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لََكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنََا وَ لَمََّا يَدْخُلِ اَلْإِيمََانُ فِي قُلُوبِكُمْ. } [1]. فان مفاده كفاية الإقرار باللسان في حقيقة الإسلام، وإن لم يكن كافيا في حقيقة الإيمان.
و ثالثا: الأخبار الدالّة على أن الإسلام ليس إلاّ الشهادتين-كما تقدم في رواية الكافي عن سماعة[2]بل ورد ذلك في بعض روايات العامّة أيضا ففي صحيح البخاري‌[3]عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال: «أمرت أن أ قاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه، وأن محمّدا رسول اللّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماء هم وأموالهم. » فتحصل: أنه يكفى في الإسلام الإقرار باللسان، وإن لم يكن عن اعتقاد قلبي. إلاّ أن مثله مسلم الدنيا يترتب عليه فيها أحكامه، من الطهارة، وحقن الدماء، واحترام المال، وجواز النكاح، ولكنه يجرى عليه في الآخرة أحكام الكافر، كما أشرنا إليه. [1]ولد الكافر من الزنا. قد يتوهم عدم تبعيّة ولد الزنا لأبويه الكافرين في النجاسة، لنفي كونه ولدا لهما شرعا، فلا يتبعهما في الأحكام، ومنها النجاسة، فيحكم بطهارته لا محالة.

[1]الحجرات 49: 14.

[2]في الصفحة 116.

[3]ج 1 ص 13.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست