responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 396
. . . . . . . . . .

والذي يمكن أن يستدل به للقول الثاني-أي نجاسة اللبن في ضرع الميتة-وجوه ثلاثة لا يعتمد على شي‌ء منها.
(الأول): قاعدة الانفعال، فان اللبن وإن لم يكن نجسا في نفسه لعدم كونه جزءا من الميتة إلا انه يلاقي الضرع الذي هو من أجزائها فيتنجس به، ولميعانه غير قابل للتطهير، والى ذلك يشير ما تقدم من كلام السرائر من أنه «مائع في ميتة ملامس لها».
و(يندفع): بأن هذه القاعدة ليست من القواعد العقلية التي لا تقبل التخصيص، بل هي قاعدة تعبدية لا مانع من تخصيصها بالأخبار المعتبرة الدالة على طهارة اللبن في ضرع الميتة، فنلتزم بعدم انفعاله بالملاقاة، أو بطهارة باطن الضرع-كما أشرنا-و تخصيص هذه القاعدة غير عزيز-كما التزمنا به في ماء الاستنجاء.
(الثاني): رواية وهب بن وهب‌[1]عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «ان عليا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟فقال علىّ عليه السّلام: ذلك الحرام محضا».
و(يندفع): بأن هذه الرواية في غاية الضعف لأن وهب وهو أبو البختري كذاب عامي. بل قيل في حقه إنه من أكذب البرية، فلا بد من طرحها أو حملها على التقية، لموافقتها لمذهب أكثر العامة[1]. [1](المالكية)قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة و(الشافعية)قالوا بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره و(الحنابلة)قالوا بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض الخارج من ميتة

[1]الوسائل ج 16 ص 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 10.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست