responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 395
. . . . . . . . . .

عن اللمعة والبيان-[1]القول بالطهارة، وعن الذخيرة انه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب. بل عن الشهيد في الدروس ان رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. بل عن الخلاف والغنية نقل الإجماع على الطهارة.
و ذهب جماعة إلى القول بالنجاسة منهم العلامة في جملة من كتبه، والمحقق الثاني. بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه المشهور. بل عن السرائر انه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا، لأنه مائع في ميتة ملامس لها، لكن رده في كشف الرموز بقوله: «ان الشيخين مخالفاه والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين»و كيف كان فالمسألة ذات قولين، والأقوى هو الأول للروايات الكثيرة التي فيها الصحاح والموثقات الدالة على الطهارة.
كصحيحة زرارة[2](في حديث)قلت: «اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟قال لا بأس به. » وصحيحة حريز أو حسنته‌[3].
و في هذه الاخبار غنى وكفاية في الدلالة على المطلوب، ولا بد من الالتزام أيضا إما بطهارة باطن الضرع، وكذا المقدار الذي يصيب اللبن حين الحلب من ظاهر ثقبه، وإما بعدم انفعال اللبن بملاقاة الميتة-بهذا المقدار- صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، هذا.

[1]كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 154.

[2]الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 9.

[3]المتقدمة في تعليقة ص 373.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست