responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 397
. . . . . . . . . .

(الثالث): مكاتبة الجرجاني المتقدمة[1]لحصرها ما ينتفع به من الميتة في الصوف والشعر والوبر والانفحة والقرن، للتصريح فيها بأنه لا يتعدى الى غيرها، فتدل على نجاسة غير المذكورات ومنه اللبن.
و(فيه): أولا: ما سبق من ضعف المكاتبة سندا، وثانيا: ان غايتها العموم فتكون قابلة للتخصيص بالروايات الدالة على طهارة اللبن كقاعدة الانفعال التي خصصناها بها.
فتحصل مما ذكرنا: ان الأقوى هو القول بالطهارة، وأن القول بالنجاسة ضعيف غايته.
و العجب من شيخنا الأنصاري«قده»حيث انه بعد ان ناقش في هذه الوجوه بما يقرب مما ذكرنا، وقوى القول بالطهارة تصدى لتقوية القول بالنجاسة بما هو غريب منه. وحاصل ما أفاده في وجهه هو ان روايات الباب متعارضة، ولكن الترجيح مع ما دل على النجاسة لموافقتها للقواعد العامة المسلمة ومخالفة أخبار الطهارة لها، فإن رواية وهب، وان كانت ضعيفة السند بمن هو من أكذب البرية، وموافقة لمذهب العامة، إلا أنها منجبرة بالقاعدة كما ان روايات الطهارة، وإن كانت صحيحة وموثقة، إلا ما يؤكل لحمه ان تصلب قشره. واما(الحنفية)فقالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وإنفحة وبيض رقيق القشر أو غليظها ونحو ذلك مما كان طاهرا حال الحياة. كذا في(الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 14-15: الطبعة الخامسة).
فاتفقت ثلاثة من المذاهب على نجاسة«لبن الميتة».

[1]في ص 385.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست