responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 393
. . . . . . . . . .

وأما النجاسة العرضية القابلة للزوال بالتطهير فلا إشكال في عروضها على الظرف-لو قلنا بطهارتها ذاتا-لتنجسه بملاقاة رطوبات باطن الميتة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن القدر المتيقن في الحكم بالطهارة إنما هو المظروف وباطن الظرف، وأما ظاهره فباق تحت عموم ما دل على نجاسة أجزاء الميتة، ومعه لا مجال للتمسك بأصالة الطهارة في إثبات طهارته-كما عن المدارك-إذ لا مجال للأصل مع الدليل، ومنع دليل عام على نجاسة مطلق أجزاء الميتة كما عنه«قده»ممنوع كما سبق‌[1].
ثم ان الظاهر عدم اختصاص الحكم بإنفحة الجدي والحمل المذكورة في بعض الروايات‌[1]لوجود الإطلاقات‌[2]الشاملة لمطلق الميتة فالتقييد في مثل صحيحة زرارة وغيرها بالجدي أو الحمل لا يوجب تقييد الإطلاقات، لعدم التنافي بين المثبتين، ولعل ذكر هذه الحيوانات من باب غلبة الاستفادة من انفحتها في الجبن، على انه لا يحتمل الفرق بين الحيوانات المحللة [1]كصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «سألته عن الانفحة تخرج من الجدي؟قال لا بأس به. » ورواية حسين بن زرارة عن ابى عبد اللّه-ع-(في حديث)قال: «سأله ابى عن الإنفحة في بطن العناق والجدي، وهو ميت؟قال لا بأس به. »ضعيفة به كما تقدم في تعليقة ص 345(الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9 و11). [2]كرواية أبي حمزة الثمالي، ورواية يونس المتقدمتين في تعليقة ص 392 ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني المتقدمة في ص 385، ورواية الحسين بن زرارة، ومرسلة الصدوق المتقدمتين في تعليقة ص 379. وقد تقدم تضعيف جميع ذلك، فلاحظ.

[1]في ص 373-374.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست