responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 392
. . . . . . . . . .

لتنجسه بالملاقاة، وسقوطه عن الانتفاع مع دلالة بعض الروايات‌[1]على ان الحكم بطهارة الانفحة إنما يكون لأجل الانتفاع بها في الجبن، ولا انتفاع بالمظروف إلا إذا كان طاهرا بالفعل، والالتزام بعدم السراية وإن كان ممكنا في نفسه، إلا انه بعيد عن أذهان المتشرعة، إذ لم يعهد عندهم نجس غير منجس. وكيف كان فبقاء ظاهر الجلدة على النجاسة لا محذور فيه، لعدم دليل على خروجه عن عموم أجزاء الميتة. وأما باطنها فاما طاهر أو غير منجس.
و أما إذا كانت اسما للظرف فيكون الجميع طاهرا، أما الظرف فبدليل خاص-أى الروايات-و أما المظروف فلعدم موجب لنجاسته ذاتا ولا عرضا، أما الأول فلعدم كونه من أجزاء الميتة، لأنه اللبن-كما عرفت-و أما الثاني فلعدم ملاقاته مع نجس يوجب تنجسه، لفرض طهارة الظرف.
و أما إذا كانت اسما للمجموع فظاهر. هذا كله في النجاسة الذاتية. [1]كرواية أبي حمزة الثمالي عن ابى جعفر-ع-(في حديث): «ان قتادة قال له: أخبرني عن الجبن؟فقال: لا بأس به. فقال: انه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة؟فقال: ليس به بأس، ان الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم، وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة. »ضعيفة بمحمد بن فضيل أو مجهولة به، وقد استدل بها على ان مسمى الانفحة هو المائع الأصفر-اعني المظروف-و يمكن دفعه بان المراد فيها وان كان ذلك، إلا انه مع القرينة، والاستعمال أعم من الحقيقة.
و رواية يونس عنهم عليهم السلام قالوا: «خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق الانفحة والبيض والصوف والشعر والوبر. »مجهولة بإسماعيل بن مرار وهي أيضا تدل على ان طهارة الإنفحة لأجل الانتفاع بها، فيتعين ان يكون المراد المظروف.
(الوسائل ج 16 ص 444 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1 و2).
و رواية فتح بن يزيد الجرجاني المتقدمة في ص 385.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست