responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 394
و كذا اللبن في الضرع[1]و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب.

ولم يقل أحد بذلك أيضا، فلا بد من حمل القيد على الغالب ولو لم يكن هناك إطلاق.
الفرق بين إنفحة المأكول وغير المأكول. ربما(يتوهم)شمول إطلاقات الباب لكل حيوان كانت له إنفحة ولو كان محرم الأكل، فتكون انفحته طاهرة، ومحلل الأكل.
و(يندفع)بأن دليل استثناء الانفحة-و هي الاخبار-إنما ينظر الى نفى النجاسة والحرمة الطارئتين على الحيوان بسبب الموت لا من جميع الجهات، فلا ينافي ثبوت الحرمة له من جهة أخرى، ككون الحيوان مما يحرم أكله ذاتا- كالثعلب والذئب والأرنب ونحو ذلك-أو عرضا، كالحيوان المغصوب أو المسموم بسم يضر بآكله، ونحو ذلك من موجبات الحرمة، فالاطلاقات غير شاملة للحيوانات المحرم أكلها، لاختصاصها بنفي النجاسة والحرمة من جهة كونها ميتة لا من جميع الجهات. وبعبارة واضحة: ان الاخبار التي دلت على طهارة الإنفحة إنما تخصص أو تقيد عموم أو إطلاق ما دل على نجاسة أجزاء الميتة وحرمتها، وأما عموم سائر الأدلة الدالة على الحرمة من جهات أخر فباق على حاله، وهي بخلاف البيضة حيث انها لا تحتاج في طهارتها الى دليل، لأنها مما لا تحله الحياة فتكون طاهرة حتى من محرم الأكل، فما عن غير واحد من الحكم بطهارة الإنفحة وإن كانت من غير المأكول ضعيف غايته. لبن الضرع‌ [1]اختلف الأصحاب في طهارة لبن ضرع الميتة، فعن المشهور-كما
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست