responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18
الجواب : إن كانوا قاطعين بصحة استنادهم في أعمالهم إلى ما زعموه حجة لهم ، صحت أعمالهم التي عملوها.
السؤال 12: في حالة تعارض البيّنات في التقليد ، هل للعدد أي دور في الترجيح ؟ وما هي المرجحات بصورة عامة؟
الجواب : ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام .
السؤال 13 : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل بأن يأخذ بعضها عن أحدهما وبعضها عن الآخر في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى وإذا كان يجوز هل له إن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأي الأول من قبل ؟
الجواب : لا بأس ما لم يعلم ولو إجمالاً المخالفة بينهما فيما هو مورد ابتلائه من المسائل ، فإن علم ذلك فليأخذ ما هو الأحوط من القولين .
السؤال 14 : كثير من الناس يَعسُر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوْال من قبل المختصين في المراجع والفضيلات المتفاوتة لهم كما هو المشاهد ، فما الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك ؟
الجواب : إذا يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها إجمالاً يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن . وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر وإن لم يكن كذلك تخير بينهم كما ذكرنا5 مفصلاً في مسألة (9) من المنهاج .
السؤال 15: هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ؟ ولمن تحديد ذلك ؟
الجواب : ليست هناك حالات يجوز فيها الإغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد مع العلم بالمخالفة.
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست