responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
الكتابي ؟
الجواب : نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حال حياته إلى الآن .
السؤال 8: هل يقوم الاطمئنان مقام العلم مطلقاً ؟ وإذا كان يقوم مقامه فما هي القاعدة في ذلك ؟
الجواب : الاطمئنان والعلم متساويان مطلقاً.
السؤال 9: توجد مسائل يقول المرجع الذي نقلده بتركها على الأحوط وجوباً ، وهناك مرجع تقليد آخر يرى أن في تلك المسائل كراهة شديدة ، فهل يجوز الرجوع إلى ذلك المرجع في هذه المسائل ، والعمل بالأمر المكروه ؟
الجواب : نعم يجوز الرجوع إلى المرجع القائل بالكراهة الشديدة مع مراعاة الأعلم فالأعلم لأجل التخلص من الاحتياط الوجوبي الذي لا رخصة في تركه .
السؤال 10 : هناك أمرٌ يجوّزه أحد مراجع التقليد ولا اعرف اسمه أو مَن هو ، واعلم على نحو اليقين انه مجتهد ومرجع ، فإذا كان مرجعي ينهى عن ذلك الأمر على الأحوط فهل يجوز لي أن ارجع إلى ذلك المرجع القائل بالجواز ، والحال أني لا اعرف اسمه ؟
الجواب : إذا تيقنت بصلاحية ذلك المرجع المجهول ، أي انك أحرزت بطريق الحجة الشرعية أهليته ، وكذا أحرزت انه حي فعلاً وانه مستجمع لشرائط الإفتاء ، ففي هذه الصورة يجوز الاستناد إليه ، ولابد من معرفة جنسه بان يكون ذكراً لا أنثى ، كما لابد أن تعرف أنه أعلم ممن سوى مرجع تقليدك .
السؤال 11: ما مدى صحة عمل من قلد الميت ابتداءً جهلاً وعلماً بما جاء في السؤال الثاني الآنف ؟
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست