3- مبدأ المعاملة بالمثل یعتبر ساری المفعول. قال تعالی: وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها [1]. 4- جواز الأخذ بمبدإ العفو فی جریمة القتل بالنسبة لولیّ الدم. قال سبحانه: فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ [2].
(ثانیا) قسم الحقوق العامّة:
1- الحقوق الدستوریة:
أقرّت الشریعة و القرآن الکریم ثلاثة مبادئ أساسیة هی: أ- الحرّیة التامّة للناس دون إخلال بالنظام العامّ و الآداب أو التجاوز علی حدود حرّیة الغیر، و فی هذا الصدد نجد: - قوله تعالی: لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ [3]. و قوله تعالی: أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ [4]. و قوله تعالی: وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ [5]. ب- المساواة أمام القانون، فلا امتیاز لنسب و لا لطبقة من الناس، قال تعالی: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ [6]. و قال تعالی: خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ [7]. ج- قیام الحکم علی أساس الشوری، و نعنی به إعطاء الامة دور الحکم أو الرقابة و الإشراف. قال تعالی: وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ [8]. و قال تعالی: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ [9].
2- الناحیة الإداریة
و قد أشار القرآن الکریم الی أنّ لولیّ الأمر فی الدولة صلاحیات إداریة