یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی [1]. و هناک التزامات تنشأ بإرادة الفرد کالوصیة مثلا، کما أشار القرآن إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ [2]. ب- فی العقود: أقرّ القرآن فی العقود الاسس الآتیة: أولا: العقد المشروع ملزم لعاقده دون غیره، کما أنّ إقرار الشخص لا یسری إلّا علی نفسه [3] قال تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4]. ثانیا:
الشروط العقدیة ملزمة للعاقدین [5] إلّا ما یخالف النظام العامّ و الآداب،
و إلیه الإشارة فی قوله تعالی: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ [6]. و إنما یلزم
الوفاء بالعقد و بالشرط إذا لم تخالف اصول الشریعة و مبادئها استنادا الی
قوله تعالی: لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ [7]. ثالثا:
العقود کلّها رضائیة [8]، أی أنها تنعقد بالتراضی، و إلیه الإشارة فی قوله
تعالی: إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ [9]. رابعا:
الالتزام بحسن النیّة فی العقد، و یقصد به خلوّه من الغبن و الغشّ و
التغریر و التدلیس و نحو ذلک [10]. و هذه الامور یعتبرها الشرع أکلا للمال
بالباطل، و قد جاء قوله تعالی: لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ
بِالْباطِلِ [11].
2- الحقوق الجنائیة
أ- کلّ فعل ممنوع یعتبر ارتکابه جریمة، و کلّ جریمة لها عقوبة. قال تعالی: