نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 376
جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر و حرمة التنجیس [1] بل و کذا لو شکّ فی ذلک، و إن کان الأحوط اللحوق.
[إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما]
(مسألة 17) إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما [2].
[1]
کما إذا بنی البناء و قال جعلت أرض البناء مسجداً فإنه یخرج جدرانها و
سقفها عن کونه مسجداً فإن مقتضی کون الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها [1]
کون الجدران و السقف و الصحن خارجة عن المسجد و تتصل به، و هذا الاتصال لا
یوجب سرایة حکم المسجد إلیها و بذلک یظهر حکم ما إذا وقف أحد الأرض مسجداً،
و تخیل آخر أنها وقفت لنزول المارة و جعل لها جدراناً و سقفاً فإنه لا
یجری علی الجدران و السقف حکم المسجد، و لا ینافی کون الأرض مسجداً بقاء
الجدران و السقف ملکاً فإن المسجدیة تنافی الملکیة و المفروض عدم کونها غیر
الأرض مسجداً. و علیه فلو شک فی کون صحن المسجد وقف مسجداً أم لا و کذا
جدرانه فمقتضی الاستصحاب عدم وقفها مسجداً، و لا أقل من أصالة البراءة عن
حرمة تنجیسها و وجوب إزالة النجاسة عنها ثمّ إن إحراز أن الصحن أو غیره وقف
مسجداً أو أنه وقف علی المسجد یمکن بالسیرة العملیة من المترددین و أنهم
یعاملون معاملة المسجد أم لا، و سیأتی أن هذه السیرة طریق یعتمد علیه فی
إحراز خصوصیات الوقف و بتعبیر آخر الشهرة العملیة کالشهرة القولیة مما یؤخذ
بها فی إحراز أصل الوقف و خصوصیاته و لیس فی غالب الموقوفات طریق إلی
إحراز أصل وقفها إلّا السیرة العملیة و الشهرة القولیة. [2] للعلم الإجمالی بوجوب الإزالة عن أحدهما و مقتضی سقوط الاصول [1] وسائل الشیعة 19: 175، الباب 2 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 376