نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 353
[إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
(مسألة 1) إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا کان
الطاهر بمقدار الواجب فلا یضر کون البعض الآخر نجساً و إن کان الأحوط طهارة
جمیع ما یقع علیه و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، و إن کان
باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محل نجس و کانت
طاهرة و لو سطحها الظاهر صحّت صلاته. (مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن
المساجد [1] داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف
الخارج علی الأحوط إلّا أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم
یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، و وجوب الإزالة فوری فلا
یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی، و یحرم تنجیسها أیضاً، بل لا یجوز
إدخال عین النجاسة فیها و إن لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها،
بل مطلقاً علی الأحوط، و أما إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم یستلزم
الهتک.
و أمّا اعتبار طهارة باطنه أو
سطحه الآخر أو طهارة ما تحت ذلک الموضع المماس فشیء منها لا یستفاد لا من
السؤال فیها، و لا من التقریر لما کان فی ارتکازه، و لا من التسالم المشار
إلیه آنفاً فیرجع إلی أصالة البراءة عن غیر طهارة السطح الظاهر ممّا یمسّ
الجبهة کما لا یخفی. وجوب تطهیر المساجد [1] لم یظهر الخلاف فی وجوب
إزالة النجاسة عن المساجد بل ظاهر جماعة کالشیخ قدس سره و ابن ادریس و
العلامة و ولده و الشهید [1] و غیرهم دعوی الإجماع علیه. [1] الخلاف 1: 518، ذیل المسألة 260. السرائر 1: 163، نهج الحق و کشف الصدق: 436، إیضاح الفوائد 1: 92، الذکری 3: 129.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 353