responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد    جلد : 1  صفحه : 654

تصير الأغنياء أمثال الفقراء.

و لو انّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا و انّ الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا الّا بذنوب الأغنياء كذا ورد في الأخبار [1]. و قد سبق وجه تأخير الزكاة عن الصلاة و تقديمها على سائر العبادات.

و أقول هاهنا انّه قد ورد في الخبر في تفسير دين القيّمة: انّ الحنيفة هو الإسلام و الإقرار برسالة سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و آل، ه و إقامة الصلاة هي الإقرار بولاية امير المؤمنين عليه السلام لأنّه صلاة المؤمنين و به يصلون الى اللّه، و إيتاء الزكاة ولاية أهل البيت لأنّ الإنفاق الواجب هو الذي تحيى به القلوب و ينجو به الأرواح من العذاب و هو معرفة آل محمد الذي بمعرفتهم يحصل الحياة الأبديّة.

ثم اعلم انّ الزكاة زكاتان: زكاة الأموال و الأعيان، و زكاة الرءوس و الأبدان؛ أمّا الثاني فقسمان: زكاة الفطر، و زكاة الأعضاء و القوى؛ و الأولى تكون في النقدين و الأنعام الثلاث و الغلّات الأربع‌ [2]؛ ففي الأوّلين ربع العشر [3] لكن نصابها يختلف، و في الثاني أيضا ربع العشر: أمّا في الغنم فظاهر، و أمّا في البقر فلأنّ نصابه الأول و إن كان ثلاثين لكن الكمال و الاستقرار على الأربعين، و أمّا في الإبل فلأنّه و إن‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 4، ص 3، حديث 16- 1؛ الكافي، ج 3، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، حديث 19- 1 ص 502- 496.

[2] . وضع رسول اللّه (ص) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [هي الغلات الاربع‌] و الذهب و الفضّة [هما النقدين‌] و الغنم و البقر و الإبل [هي الأنعام‌] (الكافي، ج 3، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، ص 510، حديث 3).

و نصاب كل واحد منها، مبيّنة في كتاب الزكاة من الجوامع الفقهية و الروائية.

[3] . إذا بلغ الذهب مثلا أربعين دينارا فنصاب الزكاة فيه دينار واحد و هو ربع العشر. و قال صاحب الفتوحات (ج 1، ص 593): ربع العشر أعنى عشرها لأن عشر الأربعين، أربعة و ربع الأربعة واحد فالواحد و هو ربع الأربعة، ربع العشر.

نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست