الفصل الثانى
انّما يستحب زكوة التجارة:
مع الحول.
و قيام رأس المال فصاعدا.
و نصاب الماليّة.
فيخرج ربع عشر القيمة.
و حكم باقى اجناس الزرع حكم الواجب.
و لا يجوز تأخير الدّفع عن وقت الوجوب مع الامكان، فيضمن بالتأخير و يأثم و لا يقدّم على وقت الوجوب الّا قرضا، فيحتسب بالنيّة عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة.
و لا يجوز نقلها عن بلد المال الّا مع اعواز المستحق فيه فيضمن لا معه.
و فى الاثم قولان و يجزى