و قيل:
ما فاته مطلقا.
و هو احوط.
و لو فات المكلف ما لم يحصه تحرّى و بنى على ظنه.
و يعدل الى الفريضة السّابقة لو شرع فى اللّاحقة
و لو تجاوز محلّ العدول اتمّها ثم تدارك السّابقة
لا غير.
مسائل الاولى
ذهب المرتضى و ابن جنيد و سلار الى وجوب تأخير اولى الاعذار الى آخر الوقت.
و جوّزه الشيخ ابو جعفر الطوسى (ره) اوّل الوقت.
و هو الاقرب.