و ما ذكره من وجهي الصّحّة و الفساد جار في مطلق العيب لأنّ المقصود
هو الصّحيح، و الجاري عليه العقد هو المعيب.
و جعله من باب تعارض الاشارة و الوصف مبني على ارادة الصّحيح من
عنوان المبيع فيكون قوله: بعتك هدا العبد بعد تبيّن كونه أعمى بمنزلة قوله:
بعتك هذا البصير.
و أنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجييء في باب العيب.
بل وصف الصّحّة ملحوظ على وجه الشّرطيّة، و عدم كونه مقوّما للمبيع
كما يشهد به العرف و الشّرع.
ثمّ لو فرض كون المراد من عنوان المشار اليه هو الصّحيح لم يكن اشكال
في تقديم العنوان على الاشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبيع هو
اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب، لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و
لذا اتّفقوا على بطلان الصّرف فيما اذا تبيّن أحد العوضين معيبا من غير الجنس.
و أمّا التّردّد في مسألة تعارض الاشارة و العنوان: فهو من جهة
اشتباه ما هو المقصود بالذّات بحسب الدّلالة اللّفظيّة، فإنّها مردّدة بين كون
متعلّق العقد أوّلا و بالذّات هي العين الحاضرة، و يكون اتّصافه بالعنوان مبنيّا
على الاعتقاد.
و كون متعلّقه هو العنوان و الاشارة اليه باعتبار حضوره.
أمّا على تقدير العلم بما هو المقصود بالذّات، و مغايرته للموجود
الخارجى كما فيما نحن فيه: فلا يتردّد أحد فى البطلان.
و أمّا وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذّكرى بما يتعارض فيه الاشارة
و الوصف في الكلام مع عدم الاجمال في النّيّة فباعتبار عروض الاشتباه للنّاوي بعد
ذلك فيما نواه، اذ كثيرا ما يشتبه على النّاوي أنّه خطر في ذهنه العنوان، و نوى
الاقتداء به، معتقدا لحضوره المعتبر فى امام الجماعة فيكون الامام هو المعنون بذلك
العنوان و إنّما اشار اليه معتقدا لحضوره.
أو أنّه نوى الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته
بالعدالة، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار هذا.