responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 605

فتوى دادن بتحريم غشّ بطور مطلق.

قوله: يحرم عليه اظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك: ضمير در « عليه » به بايع راجع بوده و در « سلامته » به مبيع عود كرده و مشار اليه « ذلك » غشّ و عيب مى‌باشد.

قوله: لا بكتمان العيب: يعنى ليس العبرة فى الحرمة بكتمان العيب فى الخفى و الجلّى.

قوله: مطلقا: چه غشّ خفى و چه غشّ جلّى.

قوله: و من هنا منع فى التّذكرة الخ: مشار اليه « هنا » كون العبرة فى الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشترى لا بكتمان العيب مطلقا مى‌باشد.

قوله: و فى التّفصيل المذكور فى رواية الحلبى: مقصود از « روايت حلبى» روايت اوّل حلبى بوده و مراد از « تفصيل » عبارت: ان كان بيعا لا يصلحه الّا ذلك الخ مى‌باشد.

قوله: مع علمه به غشّ للمشترى: ضمير در « علمه » به بايع راجع است.

قوله: مع علمه بالعيب: يعنى مع علم البايع.

قوله: انّه غاش: ضمير در « انّه » به بايع راجع است.

متن:

ثمّ انّ الغشّ يكون باخفاء الادنى فى الاعلى كمزج الجيّد بالرّدى.

أو غير المراد في المراد كادخال الماء في الّلين.

أو باظهار الصّفة الجيّدة المفقودة واقعا و هو التّدليس.

أو باظهار الشّيئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنّه ذهب أو فضّة.

ثمّ إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغشّ بما يخفى بعد تمثيله له بمزج الّلبن بالماء: وجهين في صحّة المعاملة و فسادها:

من حيث إنّ المحرّم هو الغشّ، و المبيع عين مملوكة ينتفع بها.

و من أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب.

ثمّ قال و في الذّكرى في باب الجماعة ما حاصله: أنّه لو نوى الاقتداء بامام معيّن على أنّه زيد فبان عمرو: أنّ في الحكم نظرا.

و مثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس فاذا هو حمار.

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست