قوله: يحرم عليه اظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك: ضمير در « عليه » به بايع راجع بوده و در « سلامته » به مبيع عود كرده و مشار اليه « ذلك » غشّ و عيب مىباشد.
قوله: لا بكتمان العيب: يعنى ليس العبرة فى الحرمة
بكتمان العيب فى الخفى و الجلّى.
قوله: مطلقا: چه غشّ خفى و چه غشّ جلّى.
قوله: و من هنا منع فى التّذكرة الخ: مشار اليه « هنا » كون العبرة فى الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشترى لا بكتمان
العيب مطلقا مىباشد.
قوله: و فى التّفصيل المذكور فى رواية الحلبى: مقصود از « روايت حلبى» روايت اوّل حلبى
بوده و مراد از « تفصيل » عبارت: ان كان بيعا لا يصلحه الّا ذلك الخ
مىباشد.
قوله: مع علمه به غشّ للمشترى: ضمير در « علمه » به بايع راجع است.
قوله: مع علمه بالعيب: يعنى مع علم البايع.
قوله: انّه غاش: ضمير در « انّه » به بايع راجع است.
متن:
ثمّ انّ الغشّ يكون باخفاء الادنى فى الاعلى كمزج الجيّد بالرّدى.
أو غير المراد في المراد كادخال الماء في الّلين.
أو باظهار الصّفة الجيّدة المفقودة واقعا و هو التّدليس.
أو باظهار الشّيئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنّه ذهب أو فضّة.
ثمّ إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغشّ بما يخفى بعد تمثيله له بمزج
الّلبن بالماء: وجهين في صحّة المعاملة و فسادها:
من حيث إنّ المحرّم هو الغشّ، و المبيع عين مملوكة ينتفع بها.
و من أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب.
ثمّ قال و في الذّكرى في باب الجماعة ما حاصله: أنّه لو نوى الاقتداء
بامام معيّن على أنّه زيد فبان عمرو: أنّ في الحكم نظرا.