responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 508

قوله: الحفظ بظهر القلب: يعنى بخاطر سپردن.

متن:

المسألة الثّامنة

الرّشوة حرام.

و في جامع المقاصد و المسالك: أنّ على تحريمها اجماع المسلمين.

و يدلّ عليه الكتاب و السّنّة.

و في المستفيضة أنّه كفر باللّه العظيم، أو شرك.

ففي رواية الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: أيّما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدية كان غلولا، و ان أخذ الرّشوة، فهو مشرك.

و عن الخصال في الصّحيح عن عمّار بن مروان قال: كلّ شيئ غلّ من الامام فهو سحت و السّحت أنواع كثيرة:

منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظّلمة.

و منها: أجور القضاة، و أجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النّبيذ المسكر، و الرّبا بعد البيّنة.

فأمّا الرّشى يا عمّار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله.

و مثلها: رواية سماعة عن (أبى عبد اللّه) عليه السّلام.

و في رواية يوسف بن جابر لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من نظر الى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج النّاس اليه لفقهه فسألهم الرّشوة.

و ظاهر هذه الرّواية سؤال الرّشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرّشوة للحكم بالحقّ، أو للنّظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحقّ من غير أجرة.

و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرّشوة في القاموس بالجعل.

و اليه نظر المحقّق الثّاني، حيث فسّر في حاشية الارشاد الرّشوة بما يبذله المتحاكمان.

و ذكر في جامع المقاصد: أنّ الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و هو صريح‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست